616

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

أربعة١ برد٢.

١ نقل عنه: (أن المسافر يقصر إذا كان سفره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا) . عبد الله في مسائله ص١١٧ـ١١٩ (٤١٩، ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٨، ٤٢٩)، وصالح في مسائله ١/١٣٥، ٢/٤٦٨ (٢٦، ١١٧٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٨١ (٤٠٢، ٤٠٤)، وأبو داود في مسائله ص٧٤.
والصحيح من المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، موافق لهذه الرواية من أنه يشترط في جواز القصر للمسافر أن تكون مسافة السفر ستة عشر فرسخًا برًا أو بحرًا.
وروي عن أحمد: اشتراط أن تكون المسافة عشرين فرسخًا. واختار ابن تيمية: جواز القصر في مسافة فرسخ.
وقال ابن قدامة وابن تيمية: لا حجة للتحديد، بل الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
انظر: المغني ٢/٢٥٥، ٢٥٧، ٢٥٨، المبدع ٢/١٠٧، ١٠٨، المذهب الأحمد ص٢٣، الإنصاف ٢/٣١٨.
٢ في ع (ويقصر في أربعة برد ويفطر في أربعة برد) بالتقديم التأخير.

2 / 674