592

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة١.
قال إسحاق: السنة٢ الوتر على الراحلة في

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٩٤، ٩٥، ٩٦ (٣٢٨ـ٣٣٠، ٣٣٥)، وصالح في مسائله ١/٣٨٧، ٣٨٨ (٣٦٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٥، ٥٠٢، ٥٠٣)، وأبو داود في مسائله ص٦٥، ٦٦.
قال الخرقي: (الوتر ركعة) مختصر الخرقي ص٢٥. قال ابن قدامة قوله: (الوتر ركعة) يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة، وما يصلى قبله ليس من الوتر كما قال الإمام أحمد: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات، ثم يوتر ويسلم، ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة. فإن أحمد قال: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس) . المغني٢/١٥٠.
والمذهب: أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة. وقيل: الوتر ركعة وما قبله ليس منه.
والصحيح من المذهب: أنه لا يكره الوتر بركعة، وإن لم يتقدمها صلاة.
وروي عن أحمد: أنه يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر.
وعنه: يكره بلا عذر. قال أبو بكر: لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض، أو سفر ونحوه.
انظر: الإنصاف ٢/١٦٧، ١٦٨، المحرر في الفقه ١/٨٨، المبدع ٢/٤، ٥، الروايتين والوجهين ١/١٦١، ١٦٢.
٢ روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر- ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته". صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر ٢/٢٣.

2 / 650