590

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٥-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟
قال: أما الأئمة فلا بأس أن يقنتوا يدعون١ للجيش إذا أوغلوا٢.
قال إٍسحاق: كما قال٣. [ع-١٤/ب] وكذلك كلما حزب٤ المسلمين أمر شدة من حرب أو غير ذلك.

١ في ع (يدعوا) .
٢ أوغلوا: أوغل في البلاد ذهب وأبعد، ويقال: أوغل القوم إذا أمعنوا في سيرهم داخلين في أرض العدو.
انظر: مجمل اللغة ٣/٩٣١، لسان العرب ١١/٧٣٣.
٣ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٠٦) .
٤ حزب المسلمين أمر شدة: أصابهم أو نزل بهم. انظر: تاج العروس ١/٢٠٩.

2 / 648