575

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

(جاءت) ١ صلاة٢ وهو في قضاء.
فقال٣: على (ذلك) ٤ هو أهون.
قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع.
[٢٨٣-] قلت: الثوب يصيبه شيء٥ من الدم؟
قال: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد٦.
قلت: كم الكثير؟
قال: إذا كان [ظ-١٢/ب] شبرًا في شبر.
قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبدًا إذا كان قد نسي غسله قلّ أم أكثر٧.

١ في ظ (جاء) بالتذكير.
٢ أي أنه ذكر الصلوات وبدأ في قضائها، ثم جاء وقت صلاة حاضرة وهو يقضي الفائتة.
٣ في ع (قال) بإسقاط الفاء.
٤ في ع (ذاك) .
٥ في ع (الشيء) .
٦ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٩٥) .
٧ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٩٥، ١١٤) .

2 / 633