[٢٤١-] قلت: إذا سها وقام١ من٢ الثنتين يمضي؟
قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٢-] سئل أحمد٤ عن رجل شك٥ في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
١ في ع (فقام) .
٢ في ع (في) .
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٦، ٨٨ (٣٠٥، ٣١٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥)، وأبو داود في مسائله ص٥٥.
والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائمًا قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.
وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوبًا، اختاره ابن قدامة وغيره.
وعنه: يجب الرجوع.
انظر: المبدع ١/٥٢١، ٥٢٢، المحرر في الفقه ١/٨٢، الإنصاف ٢/١٤٤، مطالب أولي النهى ١/٥١٥، ٥١٦.
(أحمد) ساقطة من ع.
٥ في ع (شك رجل) .