496

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٢١٦-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع؟
قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش٢ اليسرى، وأما في الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا٣ على شقه٤ اليسرى واليمنى منصوبة٥.

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٧٦، المجموع ٣/٢٤٠.
٢ يفترش اليسرى: أي يبسطها على الأرض ويجلس عليها في القعود في الصلاة.
٣ متوركًا: أي معتمدًا على وركه. والورك ما فوق الفخذ. والتورك في الصلاة: هو القعود بوضع الورك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض.
انظر: الصحاح ٤/١٦١٤، معجم لغة الفقهاء ص١٥١.
(شقه) ساقطة من ع.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٠، ٨١ (٢٨٤ـ٢٨٦)، وصالح في مسائله ٢/٣٨٦ (١٠٥١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩ (٣٨٩، ٣٩١)، وأبو داود في مسائله ص٣٤.
والمذهب: أن المصلي يجلس في التشهد الأول الذي يكون بعد ركعتين مفترشًا على الصفة التي رواها ابن منصور.
وروي عن أحمد: أن المصلي إن تورك فيهما جاز. قال المرداوي والأفضل تركه.
انظر: الإنصاف ٢/٧٠، ٧٥، الفروع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الروض المربع ١/١٧٧، ١٧٩.
قال ابن قدامة: (السنة عند إمامنا- ﵀: التورك في التشهد الثاني) . المغني ١/٥٣٩.
والصحيح من المذهب: أن صفة التورك أن يفرش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والذي اختاره الخرقي، والقاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية، وغيرهم: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن.
وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على اليتيه، وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركًا على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. قال ابن مفلح: أيها فعل جاز.
انظر: المغني ١/٥٣٩، المبدع ١/٤٧٢، ٤٧٢، الإنصاف ٢/٨٩.

2 / 554