461

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

يريد الصلاة؟ ١
[١٨٩-] قلت: جاء والإمام جالس؟
قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.
قلت: لا٢ يكبر للقعود.
قال: لا٣.

١ هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني ١/٥٠٥.
(لا) ساقطة من ع.
٣ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجدًا) . المسائل ص ١٠٦ (٣٧٩) .
والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.
انظر: المغني ١/٥٠٦، الإنصاف ٢/ ٢٢٥.

2 / 519