401

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قليلًا فليس به بأس١، وإذا كان فاحشًا٢.
قلت: ما الفاحش؟
قال: ذراع شبر٣.
قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة.
[١٤٥-] قلت: الدود يخرج من الإنسان؟
قال: يتوضأ (من) ٤ كل شيء يخرج من

١ الصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يعفى عن يسير الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وعليه جماهير الأصحاب.
وروى عنه: أنه لا يعفى عن يسيرهما.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة، والقيح، والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته.
انظر: الإنصاف ١/٣٢٥، المغني ٢/٧٨، كشاف القناع ١/٢١٩.
٢ لم يرد الجواب إذا كان النجس فاحشًا، وجوابه: (أعاد) كما سيرد ذلك في مسألة (٢٨٣) .
٣ تقدم بيان الفاحش. راجع مسألة (٩٥) .
(من) إضافة من ع.

2 / 458