350

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

الجزور١.
[١١١-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل٢ وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض٣، وإن٤

١ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة- ﵁ "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.." الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/٢٧٥ (٩٧) .
٢ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (٧١) .
٣ الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.
٤ في ع (فان) .

2 / 407