347

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

لو١ كان يغسل قدميه٢.
وقد أمر النبي ﷺ ٣ الذي ترك من وضوئه قدر ظفر أن يعيد الوضوء والصلاة٤؛ وذلك لأن التارك موضع الظفر ذكره، وقد كان فرغ من وضوئه وأخذ في عمل آخر، فوضوء المسلمين بعضه في أثر بعض٥.
[١٠٩-] قال إسحاق: وأما مسّ الذكر فإنا نرى منه الوضوء٦ لما صح

١ في ع (ولو) بإضافة الواو.
٢ يرد بهذا على من يرى الاقتصار على غسل الرجلين فقط. وأن الوضوء أصبح متفرقًا ومن شرطه الموالاة.
٣ في ظ ﵇ .
٤ روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب- ﵁: أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: "ارجع فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى" صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ١/٢١٥ (٣١) .
ورواه ابن ماجه في سننه بلفظ "فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع". سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب من توضأ فترك موضعًا لم يصب الماء ١/٣١٨ (٦٦٦) .
٥ يرى إسحاق- ﵀ وجوب الموالاة في الوضوء.
٦ تقدم قول إسحاق بنقض الوضوء بلمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) .

2 / 404