339

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

وإبراهيم١ النخعي٢ والشعبي٣.٤ وغيرهم التيمم على الجنازة٥.

١ روى عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم. قال: (لا يصلي على جنازة غير متوضئ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت، تيمم وصلى عليها) . المصنف ٣/٤٥٢، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٣٠٥.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم قال: (يتيمم إذا خشي الفوت) . المصنف ٣/٣٠٥.
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٢، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦.
(النخعي) ساقطة من ع.
٣ هو عامر بن شراحيل بن عبد، الشعبي الحميري، أبو عمر الكوفي (٢١ـ١٠٥هـ) . من أجلاء التابعين، كثير العلم عظيم الحلم، فقيه ولي قضاء الكوفه في خلافة عمر بن عبد العزيز. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه.
انظر ترجمته في: أخبار القضاة ٢/٤١٣، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٨١، تاريخ بغداد ١٢/٢٢٧، الوافي بالوفيات ٦/٥٨٧.
٤ روى عبد الرزاق بسنده عن الشعبي قال: إذا حضر الجنازة على غير وضوء فليتيمم. المصنف٣/٤٥٢، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٣٠٥.
٥ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء والحكم وسالم والحسن. المصنف ٣/٣٠٥. ورواه الطحاوي عن بعضهم. شرح معاني الآثار ١/٨٦.

2 / 396