337

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال: إن١ غسل الثوب كله فحسن، وإن فرك أجزأه٢، والودي والمذي سواء في غسل الثياب.
قال (الإمام) ٣ أحمد: كما قال، إن فرك أجزأه وإن غسل أجزأه٤ وأرجو أن يكون المذي أيسر، والودي: شيء يتبع البول شبيه بالبول٥.
قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك، وإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله٦.

١ في ع (اذا) .
٢ انظر قول سيفان: أنه يجزئ فرك المني عن الغسل في: سنن الترمذي ١/٢٠٠، المحلى ١/١٦٣، شرح السنة ٢/٩٠. إلا أن ابن المنذر والنووي وغيرهما نقلوا عنه: أن المني نجس يجب غسله. الأوسط ٢/١٥٨، المجموع ٢/٥٠٨، المغني ٢/٩٢، عمدة القاري ٣/٢٢، معالم السنن ١/١١٥.
٣كلمة (الإمام) إضافة من ع
٤ قال ابن قدامة: (إن خفي موضع المني فرك الثوب كله إن قلنا: بنجاسته، وإن قلنا: بطهارته استحب فركه، وان صلى فيه من غير فرك أجزأه) . المغني ٢/٩٣،.
وتقدم القول في طهارة المني. راجع مسألة (٦٥) .
٥ تقدم الكلام عليهما في المسألة رقم (٩٣) .
٦ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في الأوسط ٢/١٦٢. وتقدم قوله في إزالة المني. راجع مسألة (٦٥) .

2 / 394