321

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هذا فرض عليه أن يتيمم لكل صلاة١.
[٨٤-] قلت: ما الذي٢ يتيمم به؟
قال: كل٣ ما كان من الأرض من التراب٤ (قال) ٥: جعلت

١ انظر قول إسحاق: في اختلاف العلماء للمروزي ص٣٤، والأوسط ٢/٥٧، والمجموع ٢/٢٩٧، والمغني ١/٢٦٣.
٢ في ظ زيادة حرف (لا) قبل كلمة (يتيمم) .
٣ في ع (كلما) .
٤ قال ابن قدامة: (لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد) . المقنع ١/٧٢. وقال المرداوي: (هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه يجوز بالسبخة أيضًا، وعنه بالرمل أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين. وقيد القاضي وغيره جواز التيمم بالرمل والسبخة، بأن يكون فيهما غبار، وإلا فلا يجوز رواية واحدة. وقال صاحب النهاية: يجوز التيمم بالرمل مطلقًا، نقلها عنه أكثر الأصحاب، ثم نقل عنه روايات أخرى. الإنصاف ١/٢٨٤، وانظر: المغني ١/٢٤٧، ٢٤٨، مطالب أولي النهى ١/٢٠٨، ٢٠٩.
٥ كلمة (قال) إضافة من ع.

2 / 378