317

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه١، ألا ترى أن ابن عمر ﵄ ٢ لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة٣ أو غلوتين٤.

١ نقل ابن المنذر في: الأوسط ٢/٣٥، نص قول إسحاق. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٢٢٩.
﵄ إضافة من ع.
٣ غلوة: هي قدر رمية بسهم، وتقدر بأربعمائة ذراع، وتعادل ٨٠ر١٨٤ مترًا وكل خمسة وعشرين غلوة فرسخًا.
انظر: لسان العرب ١٥/١٣٢، ١٣٣، تاج العروس ١٠/٢٦٩، معجم لغة الفقهاء ص٣٣٤.
٤ روى البيهقي بسنده عن الوليد بن مسلم قال: قيل لأبي عمرو- يعني الأوزاعي- حضرت الصلاة والماء جائز على الطريق، أيجب على أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه. السنن الكبرى ١/٢٣٣، ورواه ابن المنذر في الأوسط٢/٣٥.

2 / 374