277

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

مس١ الذكر.
قال إسحاق: كما قال٢؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم٣، فهو تقليد، النساء والرجال٤ في ذلك سواء.
[٥٤-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
قال: ما عليه شيء٥.

١ تقدم الحديث عن انتقاض الوضوء بمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) .
٢ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٣٥، وتقدم قوله في مس الذكر وأن الحكم يعم الجميع رجالًا ونساءً. راجع مسألة (٢٩) .
٣ هو ما رواه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". وقال: هذا حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٢٦، ١٢٩ (٨٢، ٨٤) .
ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج ١/٤٢ (٥٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٦١ (٤٧٩)، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧١، ٧٢، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١١٢، ١١٣، وانظر: إرواء الغليل ١/١٥٠.
٤ في ع (الرجال والنساء) بالتقديم والتأخير.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٢٢، ٢٣ (٧٧)، وصالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩١) وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٥)، وأبو داود في مسائله ص ١٣.
والمذهب الذي عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: (وهو بعيد غريب) .
انظر: الإنصاف ١/٢٢١، الفروع ١/١٠٩، غاية المنتهى ١/٣٩.

2 / 334