255

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

١٢ والفأرة٣؟
قال: ما أعلم بهما بأسًا٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٣٩-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض٦ والمشرك؟

١ السنّور: القط والهر.
٢ نقل عنه طهارة سؤر السنور (الهرة) عبد الله في مسائله ص٩ (٢٧)، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧) . وسؤر السنور طاهر باتفاق عند الأصحاب، ولا يكره الانتفاع به بوضوء أو شرب.
انظر: المغني ١/٥٠، كشاف القناع ١/٢٢٤، الإنصاف ١/٣٤٣.
٣ في (الفأرة والسنور) بالتقديم والتأخير.
٤ المذهب موافق لهذه الرواية في طهارة سؤر الفأرة. وبدون كراهة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: في طهارة سؤرها وجهان. قال الزركشي: الوجه بنجاسته ضعيف.
ونقل عن أحمد رواية بكراهة سؤر الفأرة.
انظر: الإنصاف ١/٣٤٣، ٣٤٤ المبدع ١/٢٥٧، الكافي ١/١٧، المحرر في الفقه ١/٧.
٥ نقل قول إسحاق بطهارة سؤر السنور. الترمذي في سننه ١/١٥٥، وابن عبد البر في التمهيد ١/٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٣.
٦ الحيض: لغة السيلان. تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال منها ماء أحمر كالدم، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض وحائضة، أي سال دمها.
وفي الشرع: هو دم طبيعة وجبلّة يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة. انظر: لسان العرب ٧/١٤٢، ١٤٣، معجم مقاييس اللغة ٢/١٢٤، الإنصاف ١/٣٤٦.

2 / 312