أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس وإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه
84 وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيصلح له بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وإن كانت توليه فلا بأس
85 وسألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له رطل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا اختلفا وتراضيا فليأخذ ما أحب فلا بأس
86 وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن فيما بقي أيصلح ذلك قال لا بأس
87 وسألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح-
पृष्ठ 124