صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله
62 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص قال إذا كانا ثوبين فلا بأس
63 وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال لا
64 وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه
65 وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد
पृष्ठ 119