654

मसाबिह जामिक

مصابيح الجامع

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

وقيل: عاصم العجلاني، وليس كذلك؛ فإن عاصمًا رسولُ هذه الواقعة، لا سائل لنفسه؛ لأن عويمرًا قال له: "سلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله ﷺ، فجاء عاصم، فسأل، فكره رسولُ الله ﷺ المسائل وعابها، فجاء عويمر بعد ذلك، وسأل لنفسه" (١).
* * *
باب: إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّسُ
(باب: إذا دخل بيتًا، يصلي حيث شاء، أو حيث أُمر، ولا يتجسس): بالجيم وبالحاء المهملة.
قيل (٢): ليس في الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة ما يقتضي أن يصلي حيث شاء، وإنما يقتضي أن يصلي حيث أمر؛ لقوله: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ؟ " (٣).
و(٤) قال ابن المنير: إنما أراد البخاري التنبيه على أن المسألة موضعُ نظرٍ، هل يصلّي من دُعي إلى المنزل حيث شاء؛ لأن الإذن للداخل في البيت عامٌّ لكل جزء منه، أو يستأذن في مكان صلاته؛ لأنه ﵇ فعل ذلك؟

(١) رواه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد ﵁.
(٢) "قيل" ليست في "ج".
(٣) تقدم تخريجه من حديث عتبان بن مالك ﵁.
(٤) الواو سقطت من "ج".

2 / 125