603

मसाबिह जामिक

مصابيح الجامع

संपादक

نور الدين طالب

प्रकाशक

دار النوادر

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

प्रकाशक स्थान

سوريا

صَالح بْنِ كيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا: رَكعَتَيْنِ رَكعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين): قيل: إنها (١) فرضت قبل الإسراء، [والزيادةُ استقرت ليلةَ الإسراء] (٢)، وقيل: كان ابتداء الفرض ليلةَ الإسراء، والزيادةُ بعده، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في: باب: الهجرة: "فُرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة، ففرضت أربعًا" (٣).
* * *
باب: وُجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "يَزُرُّهُ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى. وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان.
(ويذكر عن سلمة): قال الزركشي: هذا التعليق رواه أبو داود،

(١) في "ن" و"ع": "قيل: المراد أنها".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٣) رواه البخاري (٣٩٣٥) عن عائشة ﵂.

2 / 74