42

Marriage

الزواج

प्रकाशक

مدار الوطن

संस्करण संख्या

١٤٢٥هـ

शैलियों

الفصل العاشر: فيما يترتب علي الطلاق لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها: ١ - وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أوخلا بها. أما أن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] . والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا. ٢- تحريم الزوجة على الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين: يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها

1 / 44