137

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

प्रकाशक

الدار السلفية

संस्करण संख्या

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

प्रकाशक स्थान

الكويت

शैलियों

يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا﴾ (الطلاق: ٤) . رابعًا: يجب على الرجل عند طلاق زوجته أن يشهد رجلين عدلين، وكذلك يجب عليه الإشهاد أيضًا عند إرجاعها إلى عصمته عملًا بقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجًا﴾ والوجوب الذي نقول به هنا هو الأولى والأحرى وذلك لضبط هذه الأمور وحسم الخلاف فيها. ولا يشترط هذا الإشهاد البدء بالطلاق أو الرجعة بل يجوز حصوله بعد ذلك. خامسًا: تحصل الرجعة بأي قول أو فعل من الرجل يدل على ذلك فقوله: ارجعتك أو راجعتك أو نحو ذلك كل هذا تقع به الرجوع عن الطلاق وكذلك الجماع وهو أعظم الأدلة في هذا الباب، بل واللمس لشهوة والنظر بشهوة، ومعلوم أن المرأة في وقت العدة تكون في بيت الزوج. سادسًا: لا يملك الرجل زوجته إلى عصمته بعد طلاقه لها إلا مرتين فقط فإذا أوقع عليها طلاقًا ثالثًا فعند

1 / 143