मरासिम अलविया
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
शैलियों
ومن قتل زنبورا تصدق بتمر، وان كثر تصدق بمد من تمر. ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام، ومن قتل قمامة ورمى بها من جسده، فعليه كف من طعام. ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام. ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم، تصدق على مسكين باليد التي نتف بها.
ومن قتل حمامة، فليشتر بثمنها علف لحمام الحرم ، ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة. ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.
والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد، وهو المحرم إذا عقد على امرأة- وهو عالم بتحريم ذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا حل.
وليس في هذا القسم غير هذا.
والرابعة: ما يجب فيه ورق: في الحمامة درهم، وفي فراخها- في كل فرخ- نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم: كل بيضة.
بلا شيء في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد وهو ما عدا ذلك: ففيه الاستغفار كفارة، كمن: نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أفدى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم يقدر على الإبدال، وكمن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله- قبل طواف النساء- جاهلا بتحريمه، وكلما يفعله ناسيا وعن غير عمد: فليستغفر الله، كما يستغفر الله من كل جرم سالف وآنف.
فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ: فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله تعالى منه.
पृष्ठ 122