151मरासिम अलवियाالمراسم العلوية و الأحكام النبويةसल्लार इब्न अब्द अज़ीज़ - 448 अ.ह.الفقيه سلار - 448 अ.ह.शैलियोंशिया फिक़्हوأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. والآخر يجمع فيه العتق وصباح الشهرين وإطعام ستين مسكينا.ولا يخرج عن ذلك شيء في باب الكفارات.पृष्ठ 188प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें