मरासिम अलविया
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
शैलियों
فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا، ولا يجوز نسيئة. هذا في الثياب والحيوانات. فأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه.
ذكر: بيع الأعدال المحرومة والجرب المشدودة
فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى أن يكون على الوصف والأبطل.
فأما ما يختبر بالذوق والشم فعلى ضربين: أحدهما لا يفسده الاختبار، والآخر يفسده، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع.
وأما ما يفسده كالبيض والبطيخ والقثاء وما شاكل ذلك، فيصح شراؤه بشرط الصحة، فإن خرج غير صحيح فله أرشه لا رده، اللهم إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.
ذكر: بيع الشرب
بيع الشرب جائز، وكل المياه. ولا يجوز لأحد المنع من ذلك سواء باع ما هو ملك له في الأصل، أو ما أخذ من ماء مباح.
ومن حفر نهرا في أرض موات فأحياها بمائة، فله بيع فاضله. وان جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها: فالسلطان أحق به.
وان استأجمت الأرض: فغلتها للسلطان.
पृष्ठ 180