मरासिम अलविया
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
शैलियों
فالأول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان: فإنه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، لجاز. وان هلك المبيع في مادة شرط الخيار، فهو من مال البائع: ما لم يحدث منه المبتاع حدثا يؤذن بالرضى. وان مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط.
والثاني في الحيوان: فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وان لم يشترط.
فان شرط ما زاد، فهو له.
ونفقة الأمة في مدة استبراءها من مال البائع. فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.
ذكر: البيع بالصفة
البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.
فأما الأول: فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى. فان وجده على الوصف، وإلا كان له رده.
أما الثاني: ان يوصف بان يكون من الحنطة التي في أرض كذا، والتمر من نخلة كذا، أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه. بل، إن قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر: فهذا صحيح.
وعدم الوصف في غير المشاهدة أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع.
पृष्ठ 173