بَابُ: الاسْتِئْذَانِ
١٠٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجِئْنَا فَاسْتَأْذَنَّا.
بَابٌ: فِي مَنِ اسْتَأْذَنَ وَلَمْ يُسَلِّمْ
١٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلامِ» .
قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: «السَّلامُ قَبْلَ الْكَلامِ» .
وَ«لا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ» .
وَهَذَا يَمْنَعُ الإِذْنَ لِلطَّعَامِ وَغَيْرَ.
بَابُ: النَّهْيِ عَنِ السَّلامِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ
١٠٩٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَسْلِيمٌ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ تُشِيرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُودِ» .