मक़ासिद अलीया
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
शैलियों
لا غير، لصلح التقديم خصوصية للجمعة بالنسبة إلى العيد، ووجوب أصل الخطبتين بالنسبة إلى اليومية.
لكن هذا المعنى غير مراد؛ لتصريحه بكون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية لا غير.
ويشترط في الخطبتين الطهارة، والقيام، واشتمال كل واحدة منهما على حمد الله والصلاة على النبي وآله بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما تيسر من القرآن وأقله آية، وأحوطه سورة خفيفة، ويزيد في الثانية الاستغفار للمؤمنين والدعاء لأئمة المسلمين استحبابا، ويجب الفصل بينهما بالجلوس.
[الخامس: الإجزاء عن الظهر]
(الخامس: الإجزاء عن الظهر) وهو موضع وفاق بين المسلمين، فلا يجب الجمع بينهما حيث تجتمع الشرائط، وهل يجوز الاحتياط بالظهر بعدها حال الغيبة عند القائل بشرعيتها؟ نظر:
من تخيل فسادها بسبب الخلاف فيها، فالجمع بينهما يوجب يقين البراءة مع مراعاة فعل أفضل الواجبين وهو الجمعة، فيكون كقضاء الصلاة اليومية والإيصاء بها احتياطا، كما أجمع عليه الأصحاب، ونقله عنهم المصنف في الذكرى (1).
ومن الحكم بسقوطها، فلا وجه لنية الوجوب، ولا لنية الندب؛ لأنها لا تقع مندوبه، إذ لا يشرع فيها الإعادة، ولا يتحقق في الظهر أيضا الإعادة المنصوص على استحبابها؛ لأن المفعول هو الجمعة، وهي مغايرة للظهر، فلا تكون الظهر الواقعة معادة؛ لعدم سبق فعلها.
[السادس: وجوب الجماعة فيها]
(السادس: وجوب الجماعة فيها) ويتحقق بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم بحيث يختل العدد المعتبر فيها لم تنعقد، وإن بقي العدد مع الإمام صحت صلاة المؤتم دون المخل. ومن هنا وجب نية الاقتداء فيها على المأموم؛ لتوقف الواجب
पृष्ठ 357