मक़ासिद अलीया
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
शैलियों
حينئذ ما لو شك في عدد سجود السهو أو في ركعتي الاحتياط، فإنه يبني على الأكثر كما ذكره المصنف (1) وغيره (2). نعم لو استلزم الزيادة بنى على المصحح، وكذا لو شك في فعل من أفعالهما أو أفعال السجدة المنسية، فإنه يبني على وقوعه، ولو سها عما يتلافى كسجدة وتشهد وجب تلافيه، ولا يجب سجود السهو له.
(أو) السهو (في حصوله) أي حصول السهو.
والمراد بالسهو أولا هنا: الشك كما مر إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فإن السهو سبب في الشك، وكثيرا ما يشتركان في العبارة، والمراد أنه لو شك هل حصل منه سهو أم لا.
وفي إطلاق السهو على الشك، وإعادة الضمير إليه على معنى السهو الحقيقي ضرب من الاستخدام، ويجوز إطلاق السهو المضمر على الشك أيضا ويراد به الشك في حصول الشك، فإنه لا يوجب شيئا أيضا.
وهذه المعاني كلها صحيحة وإن توقف دخولها في العبارة على نوع تكلف، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.
ولو تحقق وقوع السهو وشك في أن الواقع هل له حكم أم لا؛ لعدم علمه بعينه، لم يلتفت أيضا. ومثله ما لو علم انحصار السهو في أمرين على البدل. أحدهما يوجب حكما مخصوصا، والآخر لا يوجب شيئا، وشك في تعيين المشكوك فيه، فإنه في معنى الشك في الحصول؛ لأصالة البراءة.
أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة والتشهد، وجب الإتيان بهما معا؛ لاشتغال الذمة قطعا، وعدم يقين البراءة بدونهما.
ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل، احتمل قويا عدم البطلان؛ للشك فيه، وأصالة الصحة. واستقربه المصنف في البيان (3).
पृष्ठ 324