284

मक़ासिद अलीया

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

शैलियों

शिया फिक़्ह

وخارجه، فإنه مقابل للتقييد في قسمة الآخر وهو التيامن والتياسر ببقاء الوقت، لا أن المراد به عمدا وسهوا كما ذكره الشارح لما مر.

والمراد الاستدبار بالبدن جميعه؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» (1).

ولو أمكن فرضه بالوجه خاصة بحيث يبلغ حد الاستدبار ففي إبطاله نظر، وظاهر الأصحاب أنه كاليمين واليسار، وهو أجود. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار (2). ولا فرق في المستدبر بين العامد والظان والناسي، كما هو مقتضى هذه المسائل.

(أو) الانحراف بكله إلى (اليمين أو اليسار) ومقتضى ظاهر العبارة أنه معطوف على استدبار القبلة، والتقدير: أن من المنافيات استدبار اليمين أو اليسار إلى آخره وهو صحيح أيضا، فإن استدبار كل من الجهتين يوجب استقبال الأخرى، لكن تخلو (3) العبارة عن الجزالة، فإن تعليق الحكم على استدبار الجهتين يشعر بأن لهما مدخلا في العلية كالقبلة، وليس كذلك، ومن ثم جاز عطف اليمين واليسار على أصل الجملة بتقدير الانحراف، وكيف كان فالجزالة فائتة.

وإنما يكون الانحراف إلى الجهتين منافيا (مع بقاء الوقت) لا مع خروجه قبل العلم بالخلل، فإنه لا إعادة حينئذ.

وهذا الحكم وإن شمل العامد والناسي والظان، لكن سيأتي أن العامد يعيد مطلقا، ولا يضر إدخاله هنا في حكم إعادته مع بقاء الوقت، فإن عدم إعادته مع خروجه إنما يستفاد من المفهوم، وما سيأتي من المنطوق يوضح الحال. وإنما فرق حكمه لمناسبة اقتضاها التصنيف حيث أفرد المنافيات مطلقا عمدا وسهوا على حدة أولا، ثم عقبها بالمنافيات عمدا.

ولو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصة فالمشهور عدم إبطاله الصلاة وإن كان

पृष्ठ 293