मक़ासिद अलीया
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
शैलियों
صريحا أو فحوى. ويكفي شاهد الحال، فيجوز التيمم على جدار الغير وأرضه به، ولو علم الكراهة أو ظنها امتنع.
[الحادي عشر: إباحة المكان]
(الحادي عشر: إباحة المكان) الذي يتيمم فيه، فلو كان مغصوبا بطل وإن كان التيمم على أرض مباحة، والكلام هنا في المكان كما تقدم في الوضوء.
[الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]
(الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه) فلا يجزي المسح بإحداهما، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى باليد اليمنى؛ لصدق المسح. (1) والدليل أعم من المدعى، والواجب حصول المسح بهما وإن لم يتساويا فيه. ويجب البدأة بالأعلى، فلو نكس فالأقرب المنع؛ عملا بالتيمم البياني، والتقريب ما تقدم في الوضوء.
(و) يجب إمرار (بطن كل واحدة) من الكفين (على ظهر الأخرى) حالة مسحها مع الإمكان، فإن تعذر ولو بنجاسة أجزأ الظهر.
وليس في هذه الأحكام تكرار؛ لما تقدم في الثالث والرابع والخامس؛ إذ ليس في تلك بيان المحل الماسح من اليد وإن كان قد ذكر أن الضرب على الأرض ببطن اليدين، إذ لا يتعين ذلك للمسح من مجرد العبارة.
وقوله (مستوعبا للممسوح خاصة) صفة لمصدر محذوف تقديره: إمرارا مستوعبا، أو حال من الفاعل المدلول عليه بالإمرار، والعامل فيه المصدر المذكور.
ثم يمكن كونه حالا مبينة؛ لأن تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوة قوله مقتصرا على استيعاب الممسوح، وهذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق.
ويمكن كونه حالا مؤكدة، كما ذكره الشارح المحقق (2)؛ نظرا إلى صورة اللفط، فإن ظاهر الكلام السابق دال على استيعاب الممسوح.
والمراد بالممسوح الجنس، فيدل على استيعاب كل ممسوح دون العضو الماسح؛
पृष्ठ 135