297

============================================================

ويقال لمن انتحل هذا الرأي: أي شريعة تسقط عن الواقف على الحقائق؟

(246] أسقط عنه أن يستحل المحارم، مثل قتل الأنفس، وأخذ الأموال من غير حلها، أو التمتع بالزنا أو اللواطة، أو إباحة قذف المحصنات؟ أم تسقط عنه طهارة بدنه من بين الغائط

و تعظيمه، والخضوغ لخالقه؟ أم [تزول عنه] مواساة الضعفاء والفقراء والجياع؟1 أم إحرام" الخمس إلى إمام زمانه2 من الأئمة الراشدين؟ أم يمتنع عن العدو والجهاد لمن خالفوه، [ا]و يرون بحاهدته ومنازعته؟ أم يحجر عليه قصد بيت الله الحرام، وما له فيه من مشاهدة المواضع الشريفة الرفيعسة؟

فإذا كان الوقوف على الحقائق يحصل منه4 ما ذكرناه، فمنه أخذ لها من حقائق سمى هذه الأخلاق الدنية، بل يجب على من أنس بالحقائق واطمأن ها أن تكون مباعدته عن المناهي، وملازمته للأوأمر أوكد مما كان قبله. فإذا الوقوف على الحقائق لا تسقط عنه الأعمال الشرعية، إلا الأخذ بالحزم. لكان واجبا علينا استعمالها لأن الذي يرخص في تركها لا يرى استعمالها عقوبة في آجله ولا مذمسة في عاجله. ومن رأى استعمالها واجبا وجب على تاركها مذمة في عاجله وعقوبة في آجله. والأولى بنا من طريق الحزم استعمالها نتخلص من المذمة في العاجلة والعقوبة في الآجل. فمن هذه الجهة: قلنا إن الوقوف على الحقائق لا تسقط عنا الأعمال الشرعية. فاعرفه.

ولا خلاف أن الني كان أعرف بالحقائق من سائر الأمة، ومن بعده الوصي أبصر ها كما صححناه وفي النسختين: والجائع.

، احرام: كما في ز، وفي ه: احرام. ز: احرام الخمر الى من باع [الرسم يحتمل أن يكون أيضا: باثم؟] هم من الائمة الراشدين.[ربما إحرام الخمس عن إمام زمانه يعني قطع الخمس عنه.

3 امام زمانه: كما صححناه. في ه: زمان إمامه.

، كمافي ز، وهو ساقط من ه ه كما صححناه وفي التسختين: فما.

29

पृष्ठ 297