وليس للقادر الائتمام بمدنف يعجزه القيام
185
إلا إمام الحي في بلائه
إن كان يرجى برؤه من دائه
186
به فيأتموا جلوسا خلفه
فإن هم قاموا وراموا خلفه
187
فعندنا قولان في البطلان
أقواهما لا لذوي العرفان
188
وقدم القاري على الفقيه
فالنص قد جاء بلا تمويه
189
وولد الزنا فالائتمام
به فلا يكره يا غلام
190
إمامة المرأة بالرجال
فعندنا تصح في مثال
191
امرأة قارئة مجيدة
حافظة لسور عديدة
192
وغيرها من الرجال أمي
أو حافظ لسورة في النظم
193
ففي التراويح فقط تؤمهم
قيامهم من خلفهم لا عندهم
194
ونصه في الأقدمين اشتهرا
وخالف الشيخان فيما ذكرا
195
والفذ من يقوم خلف الصف
صلاته باطلة لا تكفي
196
والصف بالصبيان والنساء
يبطل في الفرض بلا امتراء
197
أو صف مأموم على الشمال
من الإمام واليمين خال
198
صلاته تبطل لا تمار
ويكره الصف حذا السواري
199
ويجهر الإمام والمأموم
بقول آمين عداك اللوم
{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }
200
إذا نوى إقامة مستسفر
إحدى وعشرين صلاة تقصر
201
فإن نوى أكثر فالإتمام
يلزمه وينتفي الملام
202
لا قصر للملاح والمكاري
ونحوهم من طالبي الأسفار
203
بعد دخول الوقت من قد سافرا
يتم لا يقصر نصا ظاهرا
204
وهكذا في الحكم من إذا ترك
صلاته حتى إذا الوقت فرك
205
وكان عمدا فرضه الإتمام
وليس كالناسي أيا غلام
206
وعنه لا قصر لكل تارك
في عمده وسهوه كذلك
207
لطالب العدو أن يصلي
صلاة خوف في أصح النقل
{ ومن باب صلاة الجمعة }
208
لجمعة وقت الوجوب يدخل
إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا
209
والعيد والجمعة إن قد جمعا
فتسقط الجمعة نصا سمعا
210
عمن أتى بالعيد لا يستثنى
سوى الإمام في أصح المعنى
211
إن خرج الوقت وهم في الجمعة
صحت ولو قبل كمال ركعة
212
وعنه بل بدونها لا تدرك
والخرقي والشيخ هذا سلكوا
213
ولا يؤم العبد والمسافر
في جمعة دليله فظاهر
214
لا فرق إن كان كمال العدد
بغيره أو لم يكن في مقصد
{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }
पृष्ठ 7