155 جاز الرجوع ما لم يقرا
ومع تمام النصب فاكره تبرا
156
والأسود البهيم في الكلاب
يقطع إن مر بلا ارتياب
157
وهكذا المرأة والحمار
صلاة من بين يديه ساروا
{ ومن باب سجود السهو }
158
من قرأ القرآن في التشهد
أو عكسه فقس عليه واقتد
159
أو جاء في ثالثة للظهر
بسورة أو مغرب أو عصر
160
إذا أتى بذاك سهوا يشرع
له السجود في الأصح فاسمعوا
161
ومن سها عن ركن ركعة فلم
يذكره حتى بقراءة ألم
162
فإنه تبطل تلك الركعة
فقط ولا تقل إذا بالرجعة
163
يمتنع الرجوع بالشروع
ومالك قيد بالركوع
164
والشافعي النعمان فيما حققا
يرجع قالا عندنا ذا مطلقا
165
سجدتي السهو فقل قبل السلام
وبعده في صورتين والسلام
166
سلم من نقصانها فيما نقل
كذا إمام شك بالظن عمل
{ ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }
167
من وتره بركعات خمس
بجلسة تسرد لا بالعكس
168
وهكذا الوتر بسبع يفعل
إذ مثله عن النبي ينقل
169
ومن يكن بالتسع أيضا صانعه
فجلستين الثامنة والتاسعة
170
وقيل في السبع كذا تفعل لا
كالخمس والشيخ لهذا نقلا
171
رفع اليدين في سجود التالي
لو في الصلاة جاء عن رجال
172
ومن يكن سامع لا مستمعا
سجوده فليس في ذا شرعا
173
أو مسجد الإمام في الإخفات
مأمومه إن شاء لا يواتي
174
مستمع سجوده لا يشرع
إن يكن التالي به يمتنع
{ ومن باب صلاة الجماعة }
175
في كل فرض تجب الجماعة
وقال باشتراطها جماعة
176
وإن نوى المنفرد الإمامة
فلا يصح ذا ولا كرامة
177
نيتها واجبة في الأول
في الفرض هذا ليس في التنفل
178
وعندنا في سائر المساجد
إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد
179
لا تكرهن إعادة الجماعة
لكونها تفضي إلى الإضاعة
180
سبق الإمام بالركوع فصلوا
إن كان عمدا للصلاة يبطل
181
أو كان سهوا فذكر قبل انحنا
إمامه فالعود أوجب للبنا
182
فإن أباه بطلت قد قدموا
وقيل بل صحيحة ويأثم
183
مثل الركوع سائر الأركان
وقيل تختص بهذا الشان
184
पृष्ठ 6