95 والنقض بالمذي اتفاقا نقلا
وعندنا فالأنثيان يغسلا
{ ومن باب الغسل }
96
ويجب الغسل على من انتقل
منيه في أنثييه قد حصل
97
حين أراد الدفق أمسك ذكره
بذاك نص حاء حرب ذكره
98
وبوضوء جنب أو حائض
أو نفسا بلا نجيع فائض
99
لهم يجوز اللبث كالعبور
في مسجد ذاك على المشهور
100
والضفر في غسل المحيض ينقض
في النص والشيخان هذا نقضوا
101
والغسل للكبرى فقط لا يرفع
صغرى وإن نوى فعنه ينفع
{ ومن باب التيمم }
102
وضربة تسن في التيمم
للوجه والكفين فيما قد نمي
103
ولا بمرفق بل يكن مكوعا
ومالك والقاض في ذا نازعا
104
وعند فقد الماء والتراب
صل ولا تعد كذا جوابي
105
وإن تكن نجاسة في البدن
كحدث تيمم لها عني
106
بخلع خف يبطل التيمم
والشيخ في ذا قال لا أسلم
107
وفي الوضوء حسب ما تقدما
بخلع خف نقضه قد سلما
{ ومن باب الحيض }
108
أكثر سن الحيض خمسون سنة
فحنبل عن شيخه قد عنعنه
109
والطهر بين الحيض فاعرف خبره
أقله ثلاثة مع عشرة
110
يجوز بالحائض الاستمتاع
بدون فرج ليس ذا جماع
111
فإن يطأ بالفرج قل كفارة
وهكذا في المرأة المختارة
112
وعندنا يحرم وطء المرأة
إن تستحض إلا لخوف العنت
113
وعدم الطول فهاهنا سقط
وابن عقيل قال أيضا يشترط
114
إذا تعدى الدم في المبتدئة
وجاوز الأقل فاسمع نبأه
115
لا تلتفت إليه بل تصلي
وتفصل الصيام بعد الغسل
116
وعند قطع دمها تغتسل
ثلاث مرات لهذا تفعل
117
إن يتفق فتنتقل إليه
ونقل ما صامته فرضا فيه
118
وهكذا في الحكم من تقدمت
عادتها أو زادت او تأخرت
119
لا تلتفت إلا إذا تكررا
فنص هذا عندنا تقررا
120
ووافق النعمان في بعض الصور
في النقص عن عادتها لا ما عبر
121
وإن ترى معتادة للصفرة
في خارج العادة أو للكدرة
122
ليس بحيض ذا ولو تكررا
وغسلها ليس بذا تقررا
123
وبدخول الوقت طهر يبطل
لمن بها استحاضة قد نقلوا
124
لا بالخروج منه لو تطهرت
للفجر لم يبطل بشمس ظهرت
125
पृष्ठ 4