النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

इब्न कालि मकदिसी d. 821 AH
25

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

735 { ومن باب النفقة والحضانة }

بحالة الزوجين فيما ذكروا

نفقة الزوجات قد تعتبر

736

فتجعل الزوجة بالخيار

وقاطع الإنفاق للإعسار

737

من غير تأجيل إلى مآل

إن شاءت الفسخ ولو في الحال

738

عليهما ينفق في المجود

وزوجة العبد بإذن السيد

739

ليلا وفي نهارها ما سلمه

إن سلم السيد للزوج الأمة

740

والسيد النهار فيما حققوا

فالزوج في الليل عليها ينفق

741

وجوب إنفاق عليهم جار

وولده الكبار كالصغار

742

لا زمنا بفقرهم أبانوا

حتى أصحا أقويا لو كانوا

743

غير العمودين على المراتب

وجوب إنفاق على الأقارب

744

فالنص عن أحمد فيه قد نمي

مقيد بالإرث لا بالرحم

745

كل بقدر إرثه سينفق

ووارث غير أب إذ أنفقوا

746

فثلث الانفاق عليها قدروا

كبنت أيسار أخوها معسر

747

كعكسه لا تك بالمعاند

إعفاف إبن لازم للوالد

748

كذا بإعفاف على الإطلاق

والطرد من ألزم بالإنفاق

749

من قبح او من عجز برية

بحرة يعف أو سرية

750

معتقه أو من يرثه بالولا

إنفاق معتوق فقير فعلى

751

من غير تخيير أتى في المذهب

حضانة لبنت سبع لأب

752

{ ومن كتاب الجنايات }

لأصبع أخرى بذا تآكلت

من قطعت أصبعه ثم سرت

753

الجان من ذا ما له خلاص

ففي اصبعين يجب القصاص

754

أو دية فواحد لا يفرد

بقتل عمد واجب فالقود

755

أئمة العلم إليه ذهبوا

وعنه فالقصاص عينا يجب

756

ضمنه في الأحوال غير حائل

قطع الولي طرفا من قاتل

757

ثم سرى فهدر قد نصوا

قبل اندماج الجرح من يقتص

758

فيحبس الدهر بما قد فعلا

وممسك القتيل حتى قتلا

759

{ ومن كتاب الديات }

أصل وكل منهما مقدر

وفي الديات غنم وبقر

760

وبقر تعد مائتان

قدر الشياه فإذن ألفان

761

وأن تعد مائتان فانقل

قولان أيضا عندنا في الحلل

762

كحرم والأشهر الحرام

تغلظ الديات في الإحرام

763

كرحم محرم في الحرم

وبين تغليظين فاجمع واقسم

764

ثلث يزاد الأصل بالميزان

وصفة التغليظ بالأثمان

765

ديته تضعف فيما نقلا

ذميا المسلم عمدا قتلا

पृष्ठ 25