242

Manṭaliqāt Ṭālib al-ʿIlm

منطلقات طالب العلم

प्रकाशक

المكتبة الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

يَرُدُّ غيبتَهم، وإن لم يستطعْ فارق تلك المجالسَ التي تعقدُ في "تصنيفِ العلماءِ" و"النيلِ منهم" و"القدحِ في ذواتِهم أو آرائِهم"، وهي مجالسُ لا تبوءُ بصاحبِها إلى خيرٍ البتةَ.
فالقدحُ في العلماءِ مُحَرَّمٌ؛ لأنهم من المسلمين، والنبيُّ ﷺ قال: "إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحرمةِ يومِكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا" (١).
ولمَّا كان القدحُ في العلماءِ مَطِيَّةً للقدحِ في الدينِ ازدادتْ حُرمةُ ذلك الصنيعِ شرعًا، إذ قاعدةُ الشريعةِ الأصيلةُ أنَّ للوسائلِ حكمَ المقاصدِ، فمتى ما أَفْضَتِ الوسيلةُ لمحرمٍ فإنها تُحَرَّمُ تبَعًا لأثرِها وما ينتجُ عنها.
لذلك كان سَابُّ الصحابةِ زنديقًا؛ لأنَّ انتقاصَ الصحابةِ انتقاصٌ للرسولِ ﷺ، إذ ما أقبحَ بالرجلِ أن يصحبَه صحابةُ السُّوءِ (٢).
وتواترت الآثارُ عن السَّلفِ في رميهم القادحَ في أهلِ العلمِ من التابعين فمن بعدَهم بالزندقةِ، وهذا محمولٌ على الكلامِ في العالمِ بظلمٍ وهوى.
وكان السَّلفُ يعظمون قدرَ العلماءِ، وَيرَوْن مَن اسْتَخَفَّ بهم على سبيلِ الهَلَكَةِ.

(١) متفق عليه. أخرجه البخاري (٦٧) ك العلم، باب قول النبي ﷺ: "رب مبلغ أوعى من سامع"، ومسلم (١٦٧٩) ك القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.
(٢) انظر "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٧٤).

1 / 290