230

Manifestations of Polytheism

رسالة الشرك ومظاهره

अन्वेषक

أبي عبد الرحمن محمود

प्रकाशक

دار الراية للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٢٢هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠١م

शैलियों

الألهاني، وهو ضعيف، قاله في " مجمع الزوائد "، لكنه يصلح شاهدًا للحديث قبله.
وهذه الأدلة تفيد ذم الرقى والعزائم والنهي عنها.
الترخيص في الرقية:
وجاء ما يفيد الإِذن ورفع الحرج:
٥ - فعن عائشة ﵂: رخص النبي ﷺ في الرقية من كل ذي حمة (٨٩).
والحمة- بضم ففتح-: السم من الحية والعقرب وغيرهما.
٦ - وعن عوف بن مالك ﵁، قال: كنا نرقي في الجاهلية،

=
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٨/ ٢٤٠/ ٧٨٢٣) عن عبيد الله بن زحر، عن علي ابن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، وفيه علتان:
الأولى: علي بن يزيد- وهو الألهاني الشامي- ضعيف كما قال الهيتمي في " المجمع " (٥/ ١٠٩)، والحافظ في " التقريب " (٢/ ٤٦)، " بل ضعيف جدًا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال الدارقطني: متروك " كما في " الميزان " (٣/ ١٦١).
والعلة الأخرى:- وهي أهون- عُبيد الله بن زحر فيه ضعف، قال في " التقريب " (١/ ٥٣٣): " صدوق يخطئ ".
وانظر: " الميزان " (٣/ ٦ - ٧) أيضًا.
فقول المؤلف: " لكنه يصلح شاهدًا للحديث قبله " غير سديد، لما عرفت من ضعفه الشديد، والله ولي التوفيق والتأييد.
(٨٩) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٢٤/ ٢١٩٣) عنها بلفظ: " رخص رسول الله ﷺ لأهل بيتٍ من الأنصار في الرقية من كلِّ ذي حُمَةٍ "، وفي طريق آخر بلفظ: " من الحُمة ".

1 / 245