في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ودار هذه ومثبت فيها للبقاء وتابع له كأبواب منصوبة وحلقها وإجانات١ ورف وسلم مثبتات وحجري رحا ومفتاح غلق مثبت لا منقول كدلو أو بكرة وسرير وفي دابة نعلها لا رقيق ثيابه وفي شجرة رطبة أغصانها الرطبة وورقها وكذا عروقها إن لم يشترط قطع لا مغرسها٢ وينتفع به ما بقيت ولو أطلق بيع يابسة لزم مشتريها قلعها وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فله وإلا فإن ظهر شيء فهي لبائع وإلا فمشتر وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا فلكل حكمه وإذا بيعت ثمرة له فإن شرط قطعها لزمه وإلا فله تركها إليه ولكل سقي لم يضر الآخر وإن ضرهما حرم إلا برضاهما أو أحدهما وتنازعا فسخ ولو امتص ثمر رطوبة شجر لزم البائع قطع أو سقي.
فصل: جاز بيع ثمر إن بدا صلاحه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقائه وإلا فإن بيع وحده لم يجز إلا بشرط قطعه وإن كان أصله لمشتر لكن لا يلزمه وفاء أو مع أصله جاز لا بشرط قطعه وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إن بدا صلاحه وإلا فمع أرضه أو بشرط قطعه أو قلعه وبدو صلاح ما مر بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وبدو صلاح بعضه كظهوره وعلى بائع ما بدا صلاحه سقيه ما بقي ويتصرف مشتريه ويدخل في ضمانه بعد تخلية فلو تلف بترك سقي انفسخ أو تعيب به خير٣ مشتر ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا٤ بشرط قطعه فأن وقع اختلاط فيه أو فيما لا يغلب قبل تخلية خير مشتر أن لم٥ يسمح له بائع ولا يصح بيع برفي سنبله بصاف٦ وهو المحاقلة ولا رطب على نخل بتمر وهو المزابنة ورخص في العرايا٧ وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا فيما دون خمسة أوسق فإن زاد في صفقات جاز وشرط٨ تقابض٩ بتسليم تمر أو زبيب وتخلية في شجر.
_________
١ إجانات: بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها.
٢ مغرسها: بكسر الراء أي موضع غرسها.
٣ خير مشتر: أي بين الفسخ والإجازة.
٤ إلا بشرط قطعه: عند خوف الإختلاط فيصح البيع لزوال المعذور ويصح فيما لا يغلب اختلاط ببيعه مطلقا وبشرط قطعه أو إبقاءه.
٥ إن لم يسمح له بائع: بهبة أو إعراض وإلا فلا خيار له لزوال المعذور.
٦ بصاف: من التبن.
٧ العرايا: جمع عرية وهي ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البساتين.
٨ وشرط: في صحة بيع العرايا.
٩ تقابض: في المجلس لأنه بيع مطعوم.
1 / 55