باب التولية ١ والإشراك ٢ والمرابحة ٣ والمحاطة ٤:
قال مشتر لغيره: وليتك العقد فقبل فهو بيع بالثمن الأول وإن لم يذكر ولو حط عنه كله بعد لزوم تولية أو بعضه انحط عن المتولي وإشراك ببعض مبين كتولية فلو أطلق صح مناصفة وصح بيع مرابحة كبعت بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده ومحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده ويحط من كل أحد عشر واحد ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه فقط وبما قام على ثمنه ومؤن استرباح كأجرة كيال ودلال وحارس وقصار وقيمة صبغ لا أجرة عمله وعمل متطوع به وليعلما ثمنه أو ما قام به وليصدق بائع في إخباره فلو أخبر بمائة فبان بأقل سقط الزائد وربحه ولا خيار أو فأخبر بأزيد وزعم غلطا فإن صدقه صح وإلا فإن لم يبين لغلطه محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وإلا سمعت وله تحليف مشتر فيهما أنه لا يعرف.
_________
١ التولية: أصلها تقليد العمل.
٢ الإشراك: مصدر "أشركه" أي حيره شريكا.
٣ المرابحة: من "الربح" وهو الزيادة.
٤ المخاطة: من "الخط" وهو النقص.
باب الأصول ١ والثمار: يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر٢ وصح قبضها مشغولة٣ ولا أجرة له مدة٤ بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد٥ ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ٦ وتسوية٧ وكذا٨ أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل _________ ١ الأصول: هي الشجر والأرض. ٢ وتضرر: به لتأخير انتفاعه بالأرض. ٣ مشغولة: بالزرع. ٤ مدة بقائه: الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المد ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع. ٥ لا يفرد ببيع: كـ "بر" لم ير كأن يكون في سنبله. ٦ تفريغ: للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها. ٧ تسوية: للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجاز ومكانه أي وإن لم تسو. ٨ وكذا أجرة: ... إلخ: لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله.
باب الأصول ١ والثمار: يدخل في بيع أرض أو ساحة أو بقعة أو عرصة لا في رهنها ما فيها من بناء وشجر وأصول بقل يجذ أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كقت وبنفسج وخير مشتر في بيع أرض فيها زرع لا يدخل إن جهله وتضرر٢ وصح قبضها مشغولة٣ ولا أجرة له مدة٤ بقائه وبذر كنابته ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد٥ ببيع بطل في الجميع ويدخل في بيعها حجارة ثابتة فيها لا مدفونة وخير مشتر إن جهل وضر قلعها ولم يتركها له بائع أو ضر تركها وإلا فلا وعلى بائع تفريغ٦ وتسوية٧ وكذا٨ أجرة مدة التفريغ بعد قبض حيث خير مشتر ويدخل _________ ١ الأصول: هي الشجر والأرض. ٢ وتضرر: به لتأخير انتفاعه بالأرض. ٣ مشغولة: بالزرع. ٤ مدة بقائه: الزرع لأنه رضي بتلف المنفعة تلك المد ويبقى ذلك إلى أوان الحصاد أو القلع. ٥ لا يفرد ببيع: كـ "بر" لم ير كأن يكون في سنبله. ٦ تفريغ: للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها. ٧ تسوية: للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب: بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجاز ومكانه أي وإن لم تسو. ٨ وكذا أجرة: ... إلخ: لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله.
1 / 54