302

المختلف باعتبار هذا الاختلاف والمحمول المختلف به في الإمكان والامتناع كما ادعاه المانع يجري نظير ذلك في الحادث أيضا كما ادعاه القائل ، وبينه المحقق المذكور في صدر الحاشية أي أن يكون هناك اختلاف في الموضوع أو المحمول بالامتناع والوجوب فسواء قرر سند المنع بالتقرير الأول أو بالتقرير الثاني يرد عليه إيراد القائل ، إلا أن ظاهر عبارة القائل أشبه بابتناء إيراده على الوجه الثاني أي على التقرير الثاني لسند المنع كما هو ظاهر كلامه.

وبالجملة فما ذكره المحقق الدواني هنا ، هو حاصل كلامه فيما تقدم وقد عرفت ما فيه.

ثم إن قوله : «والذي يحسم مادة الشبهة أن يقال إلى آخره ». حاصله أن ما ادعاه القائل وأبطل به سند المنع الذي ذكره المانع سواء قرر بالتقرير الثاني أو بالأول من أنه يلزم على تقدير تجويز كون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعا وقبله ممكنا كما هو على التقرير الأول للسند تجويز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا وفي زمان وجوده واجبا. وعلى تقدير تجويز كون الشيء ممكن الاتصاف بالوجود الأول ، ممتنع الاتصاف بالوجود الثاني كما هو على التقرير الثاني له تجويز أن يكون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتصاف بالوجود في زمان وجوده ، وهذا محال كما ذكره وبين وجهه ، إنما يلزم إذا كان ما ادعاه بحيث يمكن فرضه بوجه ، وليس كذلك ، إذ لا يخفى أن مراده من وجوب الوجود أو وجوب الاتصاف بالوجود في هذا الفرض ليس هو الوجوب بالغير لأنه خلاف صريح كلامه.

ولأنه لو كان هو مراده لم يرد إلزاما على المانع ، لأن المانع لم يدع إلا الإمكان الذاتي في أحد الحالتين والامتناع الذاتي في الآخر لا الغيري.

ولأنه لا امتناع في أن يكون الحادث في زمان عدمه أو اتصافه بالوجود في زمان عدمه ممتنعا بالغير أي لأجل عدم علته مثلا ، وأن يكون هو في زمان وجوده أو اتصافه بالوجود في زمان وجوده واجبا بالغير ، أي لأجل حصول علته التامة مثلا ، بل مراده إنما هو الوجوب الذاتي.

ومنه يظهر أن مراده من الامتناع أيضا هو الامتناع الذاتي لا الغيري.

ثم إن الوجوب الذاتي لا يمكن فرضه فيما فرضه ، أما على التقرير الأول للسند

पृष्ठ 351