فصل: "في مواقيت الصلاة"
...
والحديث بعدها إلا في خير أو حاجة.
وأفضل الأعمال الصلاة أول الوقت، ويحصل ذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة حين دخل الوقت، ويسن التأخير عن أول الوقت للإبراد بالظهر لا الجمعة في الحر
ــ
لكن خالف في السبكي وغيره. "و" يكره "الحديث" وسائر الصنائع "بعدها" أي بعد فعلها ولو مجموعة جمع تقديم على ما زعمه ابن العماد١ خشية الفوات أيضًا "إلا في خير" كمذاكرة علم شرعي أو آلة له وإيناس ضيف وملاطفة زوجة. "أو حاجة" كمراجعة حساب لأن ذلك خير أو عذر ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة، وقد ورد: "كان النبي ﷺ يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل"٢. "وأفضل الأعمال" البدنية بعد الإسلام "الصلاة" ففرضها أفضل الفرائض ونفلها أفضل النوافل للأدلة الكثيرة في ذلك، وقيل الحج وقيل الطواف وقيل غير ذلك، وأفضل أحوال الصلاة المؤقتة من حيث الوقت مع عدم العذر أن توقع" أول الوقت" ولو عشاء لأن ذلك من المحافظة عليها المأمور بها في آية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾، ولما صح أنه ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لأول وقتها" ٣، ومن أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة٤، ومن أن نساء المؤمنين كن ينقلبن بعد صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ ولا يعرفهن أحد من الغلس٥ فخبر: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" ٦، وخبر: "كان رسول الله ﷺ يحب أن يؤخر العشاء"٧ معارضان بذلك. "ويحصل ذلك" الفضل الذي في مقابلة التعجيل "بأن يشتغل" أول الوقت "بأسباب الصلاة" كطهر وستر وأذان
_________
١ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف الأقفهسي ثم القاهري الشافعي، ويعرف بابن العماد، ولد قبل ٧٥٠هـ، وتوفي سنة ٨٠٨هـ. من تصانيفه: عدة شروح على منهاج الطالبين في الفقه الشافعي. انظر معجم المؤلفين "١/ ٢١٤".
٢ رواه الحاكم في المستدرك عن عمران بن الحصين.
٣ رواه من حديث ابن مسعود البخاري في مواقيت الصلاة باب "حديث ٥٢٧" ومسلم في الإيمان "حديث ١٣٧ و١٤٠" وأحمد "١/ ٤١٨، ٤٤٢، ٤٤٤".
٤ رواه بلفظ: "كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثة" الترمذي في الصلاة باب ٩، والنسائي في المواقيت باب ١٩، وأبو داود في الصلاة باب ٧ "حديث ٤١٩" والدارمي في الصلاة باب ١٨، كلهم من حديث النعمان بن بشير.
٥ رواه البخاري في المواقيت باب ٢٧، والأذان باب ١٦٣ و١٦٥، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة حديث ٢٣٢، وأبو داود في الصلاة باب ٨، والنسائي في المواقت باب ٢٥، والسهو باب ١٠١، وابن ماجه في الصلاة باب ٢، ومالك في الصلاة حديث ٤، وأحمد في المسند "٦/ ٣٧، ١٧٩، ٢٤٨، ٢٥٩".
٦ رواه الترمذي في الصلاة باب ٣، والنسائي في المواقت باب ٢٧، والدارمي في الصلاة باب ٢١، وأحمد في المسند "٥/ ٤٢٩".
٧ رواه البخاري في المواقيت باب ١٣، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة "حديث ٢٣٧".
1 / 62