فصل: "فص صفات الغسل"
...
فصل: "في صفات الغسل"
وأقل الغسل نية رفع الجنابة أو فرض الغسل أو رفع الحدث، واستيعاب جميع
ــ
بالجنابة ما يحرم بالحدث" وقد مر "ومكث" المسلم "في المسجد" ورحبته وهوائه وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع وبقعة وقف بعضها مسجدًا شائعًا لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ١ حسنه ابن القطان٢. "وتردد فيه" أو في نحوه مما ذكر لأنه يشبه المكث بخلاف العبور، نعم هو خلاف الأولى إلا لعذر كقرب ومحل حرمة المكث والتردد إذا كانا "لغير العذر" فإن كانا لعذر كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلف نحو مال جاز له المكث للضرورة ويجب عليه التيمم ويحرم بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه، أما الكافر فلا يمنع من المكث فيه لأنه لا يعتقد حرمته. "و" يحرم على المسلم أيضًا "قراءة القرآن" بلسانه ولو لحرف منه "بقصد القراءة" وحدها أو مع غيرها لقوله ﷺ: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن" ٣، حسنه المنذري٤ أما إذا لم يقصدها بأن قصد ذكره أو موعظته أو حكمه كالبسملة أو أطلق فلا يحرم لأنه لا يكون قرآنًا إلا بالقصد، نعم يجب قراءة الفاتحة في صلاة جنب فقد الطهورين لضرورة توقف صحة الصلاة عليها.
فصل: في صفات الغسل
"وأقل الغسل" الواجب "نية رفع الجنابة" في الجنب والحيض والنفاس في الحائض والنفساء أي رفع حكم ذلك أو استباحة ما يتوقف على الغسل. "أو فرض الغسل" أو الغسل المفروض أو الواجب أو أداء الغسل. "أو رفع الحدث" أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن وهو أفضل من الإطلاق أو الطهارة للصلاة في حق الجنب وما بعده٥ لتعرضه للمقصود في غير رفع الحدث، وإلا استلزم رفع المطلق رفع المقيد فيها، ولا يكفي نية مطلق الغسل كما مر في
_________
١ رواه أبو داود في الطهارة باب٩٢، وابن ماجه في الطهارة باب ١٢٦.
٢ هو عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد المبارك الجرجاني ويعرف بابن القطان، محدث، حافظ، فقيه، ولد سنة ٢٧٧هـ، وتوفى سنة ٣٦٥هـ، من تصانيفه: الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الأحاديث وغيره "معجم المؤلفين: ٢/ ٢٥٧".
٣ رواه الترمذي في الطهارة باب ٩٨، وابن ماجه في الطهارة باب ١٠٥، من حديث عبد الله بن عمر.
٤ هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري الشامي الأصل المصري الشافعي، محدث، حافظ، فقيه، ولد سنة ٥٨١هـ، وتوفي سنة ٦٥٦هـ، من مؤلفاته: شرح التنبيه للشيرازي، والترغيب والترهيب، ومختصر سنن أبي داود، وغيرها "معجم المؤلفين: ٢/ ١٧١".
٥ أي المذكور آنفًا من الحيض والنفاس.
1 / 49