يحمل ذكر الله تعالى، ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر، ولا يبول في ماء راكد وقليل جار ولا في جحر، ولا في مهب ريح، ولا في طريق، وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها،
ــ
وحذرًا من الانتشار١ إذا طلب بعد فراغه ويندب أيضًا إعداد الماء "و" أن "يقدم يساره" أو بدلها "عند الدخول" ولو لخلاء جديد وإن لم يرد قضاء حاجة "ويمناه" أو بدلها "عند الخروج" عكس المسجد إذ اليسرى للأذى واليمنى لغيره وكالخلاء في ذلك السوق ومحل المعصية ومنه محل الصاغة والحمام والمستحم. "وكذا يفعل في الصحراء" فيقدم يساره عند وصوله لمحل قضائها لأنه يصير مستقذرًا بإرادة قضائها به ويمناه عند مفارقته. "و" أن "لا يحمل ذكر الله تعالى" أي مكتوب ذكره ومثله كل اسم معظم ولو مشتركًا كالعزيز والكريم ومحمد وأحمد إن قصد به المعظم أو دلت على ذلك قرينة، ومن المعظم جميع الملائكة وحمل ذلك مكروه، واختار الأذرعي٢ تحريم إدخال المصحف الخلاء بلا ضرورة إجلالا له وتكريمًا، ولو تختم في يساره بما عليه معظم٣ وجب نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه ولو غفل عن تنحية ما ذكر حتى دخل الخلاء غيبه ندبًا، "و" أن "يعتمد" ولو قائمًا "على يساره" وينصب يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج مع أنه المناسب."و" أن "يبعد" ولو في البول بالصحراء وغيرها إن كان ثم غيره إلى حيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح فإن لم يفعل سن لهم الإبعاد عنه إلى ذلك وسن له أيضًا أن يغيب شخصه ما أمكن. "و" أن "يستتر" عن العيون بشيء طوله ثلثا ذراع فأكثر وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل ولو بنحو ذيله، ولا بد أن يكون للساتر هنا عرض يمنع رؤية عورته أو بأن يكون بيتًا لا يعسر تسقيفه ومحل ذلك حيث لم يكن ثم من لا يغض بصره عن عورته ممن يحرم عليه نظرها وإلا وجب الستر مطلقًا. "و" أن "لا يبول" ولا يتغوط "في ماء راكد" وإن كثر ما لم يستبحر٤ بحيث لا تعافه نفس ألبتة لما صح من نهيه ﷺ عنه فيه٥ "و" لا في ماء "قليل جار" قياسًا على الراكد وإنما كره ذلك ولم يحرم وإن كان فيه إتلاف عليه وعلى غيره لإمكان طهره بالمكاثرة، أما الكثير الجاري فلا يكره فيه اتفاقًا لكن لاأولى اجتنابه، ثم قضاء
_________
١ أي انتشار النجاسة.
٢ هو أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي، فقيه، مفسر، ولد بأذرعات الشام سنة ٦٢٧هـ، وتوفي سنة ٧٠٨هـ، من مؤلفاته: جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح، وشرح المنهاج وسماه غاية المحتاج، وملاك التأويل في التفسير "معجم المؤلفين: ١/ ٩٦".
٣ أيْ أيّ اسم معظم ولو مشتركًا كما مر قبل أسطر.
٤ استبحر الماء: اتسع وانبسط.
٥ روى ابن أبي شيبة في مصنفه "١/ ١٤١": "لا يبول أحدكم في الماء الراكد". ورواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الدائم، حديث رقم ٢٣٩، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"، ورواه أيضًا مسلم في الطهارة حديث ٩٥ و٩٦.
1 / 41