ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب في هذا الحديث: ((كفرا صراحا)) بصاد مهملة مضمومه ثم راء، ووقع في رواية حبان أبي النضر ((إلا أن يكون معصية لله بواحا ))، وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ، عن جنادة: ((ما لم يأمرك بإثم بواحا عندكم من الله فيه برهان)) أي نص آية، أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم، وترك السمع والطاعة ما دام فعلهم يحتمل التأويل.
قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم، وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى.
قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر منه حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية بما يقدح في الولاية ، لا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإن لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق قد يتوصل إلى تثبيت الحق بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم انتهى.
وأجاب الأولون: بأن أحاديث الصبر محمولة على عدم القدرة على خلعه بغير فتنة ولا ظلم، كما ذكره الحافظ ابن حجر، وابن التين عن الداودي، وعليه إجماع العلماء، أو مع عدم وجود الناصر، أو أنها لم تبلغهم.
وحديث ابن مسعود في إسناده أبو سمير حكيم بن خذام، عن عبد الملك بن عمير، عن الربيع بن عميله، عن عبد الله بن مسعود، قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، وأبو سمير متروك الحديث.
पृष्ठ 117