577

मंहज मुनीर

المنهج المنير تمام الروض النضير

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

ولا خلاف في ذلك بين علماء الأمصار، نحو أن يترك بنتا، أو بنت ابن، أو بنت ابن ابن وإن نزلت،وجد، فالمسألة الجامعة من ستة: للبنت أو لمن بعدها النصف ثلاثة سهام بالفرض، وللجد السدس سهم بالفرض، والباقي سهمان له بالتعصيب، لأنه أولى رجل ذكر، فإن اجتمعن أو كثرن فعلى ما تقدم لهن الثلثان، وللجد السدس سهم بالفرض والباقي من المال سهم يأخذه بالتعصيب، وعلى ذلك يحمل ما في حديث عمران بن الحصين السالف ذكره في أدلة الأصل ثبوت ميراث الجد بلفظ: ((والسدس الآخر طعمة )) أن المراد به التعصيب، لأنه الذي فضل من المال، ولا يأتي عليه ما استشكله المحقق الجلال بلفظ: ((لأن الإطعام إنما يكون بما يملكه المطعم، وهذا السهم متردد بين التسهيم والتعصيب)). انتهى.

لأن السدس الآخر لا يتصور مصيره للجد بالتسهيم إلى سدس التسهيم أن يكون له ثلث المال بالتسهيم في جميع فرائض الجد عند علماء الفرائض إلا من قال بمقاسمة الجد للأخوة إلى الثلث، فإن نقصته المقاسمة عن الثلث رد إليه.

وقد عرفت ما قيل فيه وعلى الفرض فذلك بالمقاسمة، وليس بفرض ولا تعصيب، وينظر في رؤوس البنات أو بنات الابن وإن سفلن هل ينقسم الثلثان من المسألة على رؤوسهن أو يوافق أو يباين، فأي ذلك عملت بحسبه، فإن وجدن معا سقطن بنات الابن، لما تقدم في ذوي السهام ولا خلاف فإن وجدت مع البنت أخت لأبوين أو لأب فهي أحق بالتعصيب من الجد، لدلالة ما ذكره في (أصول الأحكام) بلاغا عن علي في ابنة وجد وأخت، أنه كان يقول: للبنت النصف المسمى لها، وللجد سهم وهو السدس مع الولد، وللأخت ما بقي لأنها عصبة انتهى.

पृष्ठ 2