543

मंहज मुनीर

المنهج المنير تمام الروض النضير

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

وهذا السدس هو أحد الحالات اللاتي يستحق فيها السدس المذكور في ذوي السهام، كستة أخوة وجد، المسألة من مخرج فرضه له سهم، والباقي خمسة سهام بين ستة أخوة لا تنقسم عليهم ولا توافق، فاجعل عدد رؤوسهم هو الحال واضربه في المسألة يبلغ المال المنقسم عليهم ستة وثلاثون للجد ستة سهام، ولكل أخ خمسة سهام.

ويشهد لذلك ما تقدم في شواهد الأصل من طريق الحسن البصري عند ابن حزم، وفيه: ((فإن كانوا أي الأخوة أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه)) وفي حديث عمر عند ابن حزم أيضا بلفظ: ((فإن كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس )).

وفي حديث علي عند البيهقي بلفظ: ((فإن كثروا أعطاه السدس )) ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارمي: حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة أخوة وجد قال: ((أعطى الجد السدس)).

قال أبو محمد: كأنه يعني عليا أي يرويه الشعبي عن علي .

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي: ((أنه أتى في جد وستة أخوة، فأعطى الجد السدس)) .

وأخرج يزيد بن هارون في (الفرائض) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي نحوه، وتقدم الكلام على محمد بن سالم، والحديث مرسل؛ لأن الشعبي لم يدرك عليا، ولا ذكر من أخبره ولكنه قد توبع.

وروي موصلا عند من تقدم فانجبر الضعف، وثبت الوصل، ولا خلاف في ذلك بين من ذكرنا، لمنطوق الأدلة المذكورة.

ويتعلق بما تقدم مسألتان:

पृष्ठ 587