541

मंहज मुनीर

المنهج المنير تمام الروض النضير

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

كما هو صريح رواية ابن حزم في كتاب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله، وفي كل هذه المسائل المقاسمة خير له من السدس، وهو فيها عصبة مع من معه من الأخوة، وهذا في كامل المال مع عدم ذوي السهام، والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم.

فإن ترك خمسة أخوة وجد استوت المقاسمة وأخذ السدس والمسألة من مبلغ عدد رؤوسهم، ذكره في (الجامع الكافي) وغيره وهكذا مع الذكور والإناث من الإخوة في كامل المال أو في الباقي بعد فرائض ذوي سهام المسألة، وسيأتي قريبا بيان كيفية العمل مع المسائل المذكورة إن شاء الله .

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يؤخذ من منطوق قول الإمام عليه السلام: كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، أن مصير سدس المال للجد هو انتهاء حد مقاسمة الجد للأخوة، سواء كانت مقاسمته لهم في كامل المال أو فيما بقي بعد ذوي الفروض، ولدلالة منطوق حديث (المجموع) الآتي.

والوجه في ذلك أن الأخوة ليسوا أعلى حالا من البنين والجد لا ينقص عن السدس مع البنين، ذكر معناه العصيفري في (العقد) وغيره.

وقد اختلف العلماء في التعبير عما يأخذه الجد مع استواء المقاسمة والسدس، فالمذهب وبه قالت طائفة من العلماء: أنه بالتعصيب، والوجه في ذلك أن الأخوة لم يستغرقوا المسألة فهو من سهام الفريضة، وهذا حكم التعصيب.

पृष्ठ 585