526

मंहज मुनीर

المنهج المنير تمام الروض النضير

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

قاله البيهقي، وأخرج ابن حزم من طريق سعيد بن منصور، أنا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، أن عمر بن الخطاب سأل الناس: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجد شيئا ؟ فقال له رجل: أعطاه سدس ماله، وقال آخر: أعطاه ثلث ماله، وقال آخر: أعطاه نصف ماله، وقال آخر: أعطاه كله ليس منهم أحد يدري مع من الورثة، وفي كل ذلك قال عمر: فما يعني إذا؟! .

والحناط ضعيف أيضا، ثم هو معضل، لأن الحناط لم يذكر من رواه له عمن رواه، عن عمر، وأخرج البيهقي، والترمذي، وأبو داود، وابن حزم، كلهم من طريق عمران بن الحصين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: ((لك السدس )) فلما أدبر دعاه، فقال: ((لك سدس آخر)) فلما أدبر دعاه فقال: ((إن الآخر طعمة)) .

قال قتادة: ولا يدرون مع أي وارث ورثه، وفي إسناده، الحسن، قال ابن حزم في سماع الحسن من عمران كلام، وأخرج ابن حزم من طريق أحمد بن شعيب، أنا معاوية بن صالح، عن محمد بن عيسى، وسليمان بن أسلم البلخي.

قال محمد بن عيسى: نا هشيم، وقال معاوية بن صالح: حدثني عبد الله بن سواد العنبري، نا وهيب هو ابن أبي خالد ثم اتفق هشيم ووهيب كلاهما عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن، عن معقل بن يسار: ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجد السدس )).

पृष्ठ 570