198

मंहज मुनीर

المنهج المنير تمام الروض النضير

शैलियों

आधुनिक

وبعدهما التقديم بالقوة أجعلا وإنما قيدوا قوة النسب من العصبة لإخراج ما سيأتي في ذوي سهام النسب نحو الأخت لأب مع الأخت لأبوين فلها السدس مع كونها لأب، ومثل ذلك الأخ لأم مع الأخ لأبوين فإنه يرث السدس مع كونه بنسب، وسيأتي في (باب الجد).

وأيضا، قيدوا قوة النسب حيث كانا من جهة واحدة، ليحترز من بني عم أحدهما أخ لأم فالذي ينتسب بنسبين لا يسقط من ينتسب بنسب واحد، بل يأخذ فرضه وهو السدس، ويقاسم في الباقي، وسيأتي للإمام في الحديث السادس، وكان ينبغي أن يزيدوا قيدا ثالثا، فيقولون: وسلم من الموانع الوصفية والشخصية، إذ مجرد وجود الأقوى لا يمنع من إرث الأضعف إلا إذا سلم من الموانع.

(تنبيه): يتعلق بكلام الأصل وشواهده أحكام:

الأول: أن العاصب يسقط إذا استغرقت سهام المسألة للتركة، إذ لا تعول به المسألة إجماعا، كزوج وأخت لأبوين أو لأب أو أختين لأبوين أو لأب وأخوين لأم أو زوج وأخوين لأم وأم أو بنتين وأبوين ومع كل منهم عم لأبوين أو لأب أو أكثر أو من بنيهم أو أحد الأخوة أو أكثر لأبوين أو لأب، ونسبه مخالف لنسب الأخت أو أكثر السالف ذكرهن، لما سيأتي من النصوص والإجماع إلا الابن وإن نزل فيتعذر معه استغراق التركة بالفروض والعول، وكذا من انقلب من العصبة إلى التسهيم كالأب والجد وإن علا، لكن تعول المسألة بالموجود منهما كما سيأتي في الأكدرية.

الثاني: إذا تخللت أنثى بين الوارث منهم وبين الميت كابن البنت وابن الأخت وأب الأم أخرجته إلى ذوي الأرحام بالإجماع.

पृष्ठ 242